كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِيَحْصُلَ لَهُ التَّوَثُّقُ فِيهِمَا) أَيْ الدَّيْنَيْنِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مَرْهُونًا بِدَيْنِ قَرْضٍ وَبِهِ ضَامِنٌ وَالْقَتِيلُ مَرْهُونٌ بِثَمَنٍ مَبِيعٍ لَا ضَامِنٍ بِهِ فَإِذَا نُقِلَ الْقَاتِلُ إلَى كَوْنِهِ رَهْنًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَقَدْ تَوَثَّقَ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَى دَيْنِ الْقَرْضِ بِالضَّامِنِ وَعَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِالْمَرْهُونِ الَّذِي نُقِلَ إلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ فَتُؤْخَذُ رَقَبَتُهُ) أَيْ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ تَدُلَّ قَرَائِنُ أَحْوَالِ الْعَبْدِ عَلَى صِدْقِ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَلَّتْ بِأَنَّ عُرِفَ بِكَثْرَةِ الشَّرِّ وَالْمُبَادَرَةِ إلَى الْجِنَايَةِ فَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الْوَجْهِ الْآخَرِ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(وَلَوْ تَلِفَ) الْمَرْهُونُ (بِآفَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ لَا يَضْمَنُ كَحَرْبِيٍّ وَكَضَرْبِ رَاهِنٍ لَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ (بَطَلَ) الرَّهْنُ لِفَوَاتِهِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ تَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ عَادَ رَهْنُهُ وَأَنْ يَضْمَنَ الْمَرْهُونَ الْمَغْصُوبَ يُضْمَنُ، وَإِنْ تَلِفَ بِآفَةٍ فَالرَّهْنُ بَاقٍ فِي بَدَلِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَكَضَرْبِ رَاهِنٍ لَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ اضْرِبْهُ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَدِّبْهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنَّهُ إذَا ضَرَبَهُ فَمَاتَ يَضْمَنُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَلِفَ الْمَرْهُونُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّ الْمَرْهُونَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَكَضَرْبِ رَاهِنٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ اضْرِبْهُ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَدِّبْهُ وَفِي شَرْحِهِ فَإِنَّهُ إذَا ضَرَبَهُ فَمَاتَ يَضْمَنُهُ انْتَهَى. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَخَمَّرَ الْعَصِيرُ وَهَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ الْمَغْصُوبَ) أَيْ وَالْمَضْمُونَ بِغَيْرِ الْغَصْبِ كَكَوْنِهِ مُسْتَعَارًا أَوْ مَقْبُوضًا بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ع ش.
(وَيَنْفَكُّ) الرَّهْنُ (بِفَسْخٍ وَأَنْ أَبَى الرَّاهِنُ لَا عَكْسُهُ الْمُرْتَهِنُ) لِجَوَازِهِ مِنْ جِهَتِهِ دُونَ الرَّاهِنِ نَعَمْ التَّرِكَةُ الْمَرْهُونَةُ بِالدَّيْنِ لَا تَنْفَكُّ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الرَّهْنَ لِمَصْلَحَةِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ (وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ الدَّيْنِ) جَمِيعِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ وَلَوْ بِإِحَالَةِ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الرَّاهِنِ وَلَوْ اعْتَاضَ عَنْ الدَّيْنِ ثُمَّ تَقَايَلَا أَوْ تَلِفَ الْعِوَضُ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الِاعْتِيَاضُ وَعَادَ الرَّهْنُ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لِعَوْدِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ سَبَبُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَعُدْ ضَمَانُ غَاصِبٍ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ انْفَسَخَ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ لَمْ يَعُدْ أَيْ مَعَ تَضَمُّنِ إذْنِهِ لَهُ فِي الْبَيْعِ بَرَاءَتُهُ مِنْ ضَمَانِهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلٍ بَاعَ مَا تَعَدَّى فِيهِ ثُمَّ رُدَّ إلَيْهِ بِالْفَسْخِ (فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ) أَيْ الدَّيْنِ (لَمْ يَنْفَكَّ شَيْءٌ مِنْ الرَّهْنِ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ وَثِيقَةٌ عَلَى كُلِّ جَزْءٍ مِنْ الدَّيْنِ وَمِنْ ثَمَّ أُبْطِلَ شَرْطُ أَنَّهُ كُلَّمَا قَضَى مِنْهُ شَيْئًا انْفَكَّ بِقَدْرِهِ مِنْ الرَّهْنِ نَعَمْ إنْ تَعَدَّدَ الْعَقْدُ أَوْ مُسْتَحِقُّ الدَّيْنِ أَوْ الْمَدِينُ أَوْ مَالِكُ الْمُعَارِ انْفَكَّ بَعْضُهُ بِالْقِسْطِ (وَ) مِنْ مُثُلِ ذَلِكَ أَنَّهُ (لَوْ رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ بِدَيْنٍ وَنِصْفَهُ بِآخَرَ فَبَرِئَ مِنْ أَحَدِهِمَا انْفَكَّ قِسْطُهُ) لِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْعَاقِدَانِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَدَّ ضَمَانَ غَاصِبٍ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُ فُضَلَاءِ الْأَزْهَرِيِّينَ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْمُوَافَقَةَ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ فِي الْغَاصِبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يُرْفَعُ مِنْ الْحِينِ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ مَعَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي بَابِ الْوَكَالَةِ فِيمَا لَوْ تَعَدَّى الْوَكِيلُ فِي الْعَيْنِ الْمُوَكَّلَ فِي بَيْعِهَا ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِأَنَّهُ يَعُودُ الضَّمَانُ وَإِذَا عَادَ الضَّمَانُ فِي الْوَكِيلِ فَفِي الْغَاصِبِ أَوْلَى. اهـ. وَأَقُولُ الْفَرْقُ لَائِحٌ وَالْمُسَاوَاةُ فَضْلًا عَنْ الْأَوْلَوِيَّةِ مَمْنُوعَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا صَارَ ضَامِنًا لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ الَّتِي تَعَدَّى فِيهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ وَالْغَاصِبُ فِيمَا ذُكِرَ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ الَّذِي قَطَعَ الضَّمَانَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ؛ لِأَنَّ صُورَةَ مَسْأَلَةِ الْغَاصِبِ أَنَّ الْبَيْعَ انْفَسَخَ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْفُضَلَاءِ فَرَّقَ مَعَ الْتِزَامِ وَضْعِ الْغَاصِبِ أَيْضًا يَدَهُ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ بِقُوَّةِ يَدِ الْوَكِيلِ لِكَوْنِهَا مَوْضُوعَةً بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَعَادَتْ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْبَيْعِ لِقُوَّتِهَا بِخِلَافِ يَدِ الْغَاصِبِ لِضَعْفِهَا بِالتَّعَدِّي فَإِذَا زَالَتْ بِالْبَيْعِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ انْقَطَعَ تَعَدِّيهَا وَلَمْ تَعُدْ بِارْتِفَاعِ الْبَيْعِ لِضَعْفِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَنْفَكُّ إلَخْ) وَلَوْ فَكَّ الْمُرْتَهِنُ فِي بَعْضِ الْمَرْهُونِ انْفَكَّ وَصَارَ الْبَاقِي رَهْنًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَرْهُونِ انْفَكَّ فِيمَا تَلِفَ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ. نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ) أَيْ مِنْ الْفَسْخِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَنْ مُطْلَقِ الرَّهْنِ اسْتِطْرَادٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الرَّهْنِ الْجُعْلِيِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ) كَأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ وَحَوَالَةٍ بِهِ وَغَيْرِهَا. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ كَجَعْلِ الدَّائِنِ مَا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَثَلًا صَدَاقًا لَهَا وَجَعْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَهَا مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الزَّوْجِ عِوَضَ خُلْعٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اعْتَاضَ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ عَيْنًا عَنْ الدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَقَايَلَا) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَخْ) قَيَّدَ فِي مَسْأَلَةِ التَّلَفِ خَاصَّةً رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ ثُمَّ انْفَسَخَ) بِتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرَاجِعْهُ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ) أَيْ وَلَوْ قَلَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْله؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ إلَخْ) وَكَانَ الْأَوْلَى الْعَطْفُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ جَزْءٍ إلَخْ) أَيْ لِكُلِّ جَزْءٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ كُلَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَطَلَ شَرْطُ إلَخْ) أَيْ وَفَسَدَ الرَّهْنُ لِاشْتِرَاطِ مَا يُنَافِيهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِنْ مُثُلِ ذَلِكَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَالثَّاءِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ الْمُسْتَثْنَيَاتُ الْأَرْبَعَةُ بِتَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ، وَالْمُثُلُ الْآتِيَةُ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَنِصْفُهُ بِآخَرَ) أَيْ فِي صَفْقَةٍ أُخْرَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَمِنْ تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ مَا لَوْ قَالَ رَهَنْت نِصْفَهُ بِدَيْنِ كَذَا وَنِصْفَهُ بِدَيْنِ كَذَا فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ قَبِلْت فَلَا يُشْتَرَطُ إفْرَادُ كُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ بِعَقْدٍ؛ لِأَنَّ تَفْصِيلَ الْمَرْهُونِ بِهِ بِعَدَدِ الصَّفْقَةِ كَتَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُهُ م ر فِي صَفْقَةٍ خِلَافَهُ. اهـ.
(وَلَوْ رَهْنَاهُ) عَبْدَهُمَا بِدَيْنِهِ عَلَيْهِمَا (فَبَرِئَ أَحَدُهُمَا) مِمَّا عَلَيْهِ أَوْ أَعَارَاهُ عَبْدَهُمَا لِيَرْهَنَهُ بِدَيْنٍ فَرَهَنَهُ بِهِ وَأَدَّى أَحَدُهُمَا مَا يُقَابِلُ نَصِيبَهُ أَوْ أَدَّاهُ الْمُسْتَعِيرُ وَقَصَدَ فِكَاكَ نِصْفِ الْعَبْدِ أَوْ أَطْلَقَ ثُمَّ جَعَلَهُ عَنْهُ (انْفَكَّ نَصِيبُهُ) لِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ وَلَوْ رَهَنَهُ مِنْ أَثْنَيْنَ بِدَيْنِهِمَا عَلَيْهِ فَبَرِئَ مِنْ دَيْنِ أَحَدِهِمَا بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ انْفَكَّ قِسْطُهُ لِذَلِكَ اتَّحَدَتْ جِهَةُ الدَّيْنَيْنِ أَوْ لَا قَالَ شَيْخُنَا وَهَذَا يُشْكِلُ بِأَنَّ مَا أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ الدَّيْنِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَكَيْفَ تَنْفَكُّ حِصَّتُهُ مِنْ الرَّهْنِ بِأَخْذِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا هُنَا مَحَلُّهُ مَا إذَا لَمْ تَتَّحِدْ جِهَةُ دَيْنَيْهِمَا أَوْ إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ بِالْإِبْرَاءِ لَا بِالْأَخْذِ. اهـ. وَأَقُولُ لَا إشْكَالَ فِي صُورَةِ الْأَخْذِ وَأَنْ اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ انْفَكَّ نَصِيبُهُ مَعْنَاهُ مَا يُقَابِلُ مَا خَصَّهُ مِمَّا قَبَضَهُ وَانْفَكَّ حِينَئِذٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ رِعَايَةً لِصُورَةِ التَّعَدُّدِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْوَارِثُ انْفَكَّ بِأَدَاءِ كُلِّ نَصِيبِهِ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُوَرِّثُ هُوَ الرَّاهِنُ فِي حَيَاتِهِ وَالْعِبْرَةُ هُنَا بِتَعَدُّدِ الْمُوَكِّلِ وَاتِّحَادِهِ لَا الْوَكِيلِ.
فَرْعٌ لَهُ دَيْنٌ بِهِ رَهْن فَأَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ فَأَفْتَى الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ الرَّهْنُ وَالتَّاجُ الْفَزَارِيّ بِانْفِكَاكِهِ قَالَ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ صَارَ لِغَيْرِهِ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ تَعَيَّنَ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الْحَوَالَةِ إذْ لَا طَرِيقَ سِوَاهَا قِيلَ وَهُوَ مَنْقُولٌ. اهـ. وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ صِيَغَهُ إقْرَارِهِ إنْ كَانَتْ صَارَ هَذَا الدَّيْنُ لِفُلَانٍ فَالْحَقُّ الثَّانِي لَكِنَّ قَوْلَهُ لَا طَرِيقَ سِوَاهَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَهُ طُرُقٌ أُخْرَى كَالنَّذْرِ وَالْهِبَةِ بِنَاءً عَلَى صِحَّتِهَا فِيهِ إنْ كَانَتْ هَذَا لِفُلَانٍ وَأَسْمَى فِيهِ عَارِيَّةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُشْعِرُ بِانْتِقَالِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ لِغَيْرِهِ فِي حَالَةِ الرَّهْنِ وَالِانْفِكَاكُ لَا يَحْصُلُ بِمُحْتَمَلٍ بَلْ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ تَحَقُّقِ سَبَبِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ أَعَارَهُ عَبْدَهُمَا لِيَرْهَنَهُ بِدَيْنٍ فَرَهَنَ بِهِ) أَيْ سَوَاءٌ أَذِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي رَهْنِ نَصِيبِهِ بِنِصْفِ الدَّيْنِ فَرَهَنَ الْمُسْتَعِيرُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ أَوْ قَالَا أَعَرْنَاك الْعَبْدَ لِتَرْهَنَهُ بِدَيْنِك خِلَافًا لِتَقْيِيدِ الزَّرْكَشِيّ الْمَسْأَلَةَ بِالْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا رَضِيَ بِرَهْنِ الْجَمِيعِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ) اُنْظُرْهُ فِي صُورَةِ الْإِعَارَة. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) رَدَّ الشَّارِحُ هَذَا الْجَوَابَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِمَا رَدَدْته ثَمَّ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ إذَا اخْتَصَّ الْقَابِضُ بِمَا أَخَذَهُ بِخِلَافِ الْإِرْثِ وَدَيْنِ الْكِتَابَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرِكَةِ م ر.
(قَوْلُهُ مَعْنَاهُ مَا يُقَابِلُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا كَالْغَرِيمِ الْوَاحِدِ بِالنِّسْبَةِ لِجُمْلَةِ الرَّهْنِ وَكَمَا لَا يَنْفَكُّ هُنَا شَيْءٌ مِنْ الرَّهْنِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْبَعْضِ فَكَذَا هُنَا بَلْ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا غَرِيمٌ وَاحِدٌ وَمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ الْمَرْهُونِ هُوَ جُمْلَةُ الرَّهْنِ عِنْدَهُ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنْ الرَّهْنِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ بَعْضِ الدَّيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ غَايَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ كَالْمُرْتَهِنِ الْمُسْتَقِلِّ وَالْمُرْتَهِنُ الْمُسْتَقِلُّ لَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنْ الرَّهْنِ مِنْهُ بِأَدَاءِ بَعْضِ دَيْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَعَارَاهُ عَبْدَهُمَا لِيَرْهَنَهُ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ أَذِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي رَهْنِ نَصِيبِهِ بِنِصْفِ الدَّيْنِ فَرَهَنَ الْمُسْتَعِيرُ الْجَمِيعَ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ أَوْ قَالَا أَعَرْنَاك الْعَبْدَ لِتَرْهَنَهُ بِدَيْنِك خِلَافًا لِتَقْيِيدِ الزَّرْكَشِيُّ الْمَسْأَلَةَ بِالْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا رَضِيَ بِرَهْنِ الْجَمِيعِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ. اهـ. سم وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْمُعِيرَيْنِ (مَا يُقَابِلُ إلَخْ) أَيْ الدَّيْنُ الَّذِي يُقَابِلُ نَصِيبَهُ مِنْ الرَّهْنِ وَلَوْ قَالَ نِصْفَ الدَّيْنِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ وَأَنْسَبَ بِمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَقَصَدَ) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ (فِكَاكَ نِصْفِ الْعَبْدِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الشُّيُوعَ أَوْ أَطْلَقَ ثُمَّ جَعَلَهُ عَنْهُمَا أَوْ لَمْ يَعْرِفْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (انْفَكَّ نَصِيبُهُ) أَيْ النِّصْفُ الْمَنْسُوبُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الَّذِي قَصَدَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ) أَيْ الرَّاهِنِ وَكَانَ قَضِيَّةُ مَا زَادَهُ قَبْلُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْعَارِيَّةُ أَنْ يَزِيدَ هُنَا قَوْلُهُ وَلِتَعَدُّدِ الْمَالِكِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ سم قَوْلُهُ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ اُنْظُرْهُ فِي صُورَةِ الْإِعَارَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ) أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ كَانَ الْأَوْلَى لِيَظْهَرَ الْإِشْكَالُ وَالْجَوَابُ الْآتِيَيْنِ إسْقَاطُ قَوْلِهِ هَذَا وَقَوْلُهُ اتَّحَدَتْ جِهَةُ الدَّيْنَيْنِ أَوْ لَا أَوْ تَأْخِيرُهُمَا عَنْ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ.
(قَوْلُهُ اتَّحَدَتْ جِهَةُ الدَّيْنَيْنِ) أَيْ كَأَنْ أَتْلَفَ عَلَيْهِمَا مَالًا أَوْ ابْتَاعَ مِنْهُمَا شَيْئًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ انْفِكَاكُ الْقِسْطِ فِي مَسْأَلَةِ تَعَدُّدِ الْمُرْتَهِنِ.